المحقق النراقي
56
مستند الشيعة
يحرم الاكثار دون القدر المجوز أكله ، فلا ارتكاب لمحرم أولا ولو قصد الاكثار . وإن كان الثاني حرم الأكل مطلقا ، لأن المعلوم تجويزه إنما هو في صورة المرور الاتفاقي دون ما إذا قصد به الأكل ، فيبقى تحت أصل المنع . ولو كان الثالث فيحرم الأكل أيضا إذا أكله بعد الحمل والنقل ، إذ لم يثبت إلا جواز الأكل عند الثمرة ، ولو أكل شيئا وحمل شيئا لم يحرم ما أكل ولو قصد الحمل بعده أيضا . ولو كان الرابع لم يحرم الأكل إذا ارتكب المحرم ومر بملك الغير لا بقصد الأكل ، أو دخله بقصده بعد تحقق المرور قبل الدخول .